حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥١ - ج الغش
يَقولُ: يا مَعشَرَ التُّجّارِ، إيّاكُم وَالكَذِبَ![١]
ج الغِشّ
١٠٢١٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن غَشَّ أخاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللّهُ مِنهُ بَرَكَةَ رِزقِهِ، وأفسَدَ عَلَيهِ مَعيشَتَهُ، ووَكَلَهُ إلى نَفسِهِ.[٢]
١٠٢١٤. سنن ابن ماجة عن أبي الحمراء: رَأَيتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله مَرَّ بِجَنَباتِ رَجُلٍ عِندَهُ طَعامٌ في وِعاءٍ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فيهِ، فَقالَ: لَعَلَّكَ غَشَشتَ! مَن غَشَّنا فَلَيسَ مِنّا.[٣]
١٠٢١٥. صحيح المسلم عن أبي هريرة: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله مَرَّ عَلى صُبرَةِ طَعامٍ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَت أصابِعُهُ بَلَلًا، فَقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ: أصابَتهُ السَّماءُ، يا رَسولَ اللّهِ! قالَ: أفَلا جَعَلتَهُ فَوقَ الطَّعامِ كَي يَراهُ النّاسُ؟! مَن غَشَّ فَلَيسَ مِنّي.[٤]
١٠٢١٦. سنن أبي داوود عن أبي هريرة: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله مَرَّ بِرَجُلٍ يَبيعُ طَعاما، فَسَأَلَهُ: كَيفَ تَبيعُ؟ فَأَخبَرَهُ، فَاوحِيَ إلَيهِ أن أدخِل يَدَكَ فيهِ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فيهِ، فَإِذا هُوَ مَبلولٌ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: لَيسَ مِنّا مَن غَشَّ.[٥]
١٠٢١٧. كنز العمّال عن مكحول: مَرَّ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله بِرَجُلٍ يَبيعُ طَعاما قَد خَلَطَ جَيِّدا بِقَبيحٍ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: ما حَمَلَكَ عَلى ما صَنَعتَ؟ فَقالَ: أرَدتُ أن يَنفُقَ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: مَيِّز كُلَّ واحِدٍ مِنهُما عَلى حِدَةٍ؛ لَيسَ في دينِنا غِشٌّ.[٦]
[١] المعجم الكبير: ج ٢٢ ص ٥٦ ح ١٣٢.
[٢] ثواب الأعمال: ص ٣٣٧ ح ١ عن أبي هريرة وعبد اللّه بن عبّاس، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٦٥ ح ٣٠.
[٣] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ٧٤٩ ح ٢٢٢٥.
[٤] صحيح مسلم: ج ١ ص ٩٩ ح ٦٤؛ الأمالي للسيّد المرتضى: ج ٤ ص ٧٥.
[٥] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ٢٧٢ ح ٣٤٥٢.
[٦] كنز العمّال: ج ٤ ص ١٥٩ ح ٩٩٧٤ نقلًا عن عبد الرزّاق في المصنّف.