حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٦١ - ح الأكل على الشبع
و تَجريدُ العِظامِ مِن اللَّحمِ
١١٢٥٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا تُمَشمِشوا مُشاشَ[١] الطَّيرِ؛ فَإِنَّهُ يورِثُ السِّلَّ.[٢]
ز شُربُ الماءِ على اللَّحمِ
١١٢٥٧. الإمام عليّ عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا أكَلَ اللَّحمَ لا يعجَلُ بِشُربِ الماءِ، فَقالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ مِن أهلِ بَيتِهِ: يا رَسولَ اللّهِ، ما أقَلَّ شُربَكَ لِلماءِ عَلَى اللَّحمِ! فَقالَ: لَيسَ أحَدٌ يَأكُلُ هذَا الوَدَكَ[٣] ثُمَّ يَكُفُّ عَن شُربِ الماءِ إلى آخِرِ الطَّعامِ إلَا استَمرَأَ.[٤]
ح الأَكلُ عَلَى الشِّبَعِ
١١٢٥٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وَصاياهُ لِعَلِيٍّ عليه السلام: يا عَلِيُّ، أربَعَةٌ يَذهَبنَ ضِياعا: الأَكلُ عَلَى الشِّبَعِ، وَالسِّراجُ في القَمَرِ، وَالزَّرعُ في السَّبَخَةِ، وَالصَّنيعَةُ عِندَ غَيرِ أهلِها.[٥]
١١٢٥٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: الأَكلُ عَلَى الشِّبَعِ يورِثُ البَرَصَ.[٦]
١١٢٦٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: خَمسُ خِصالٍ تورِثُ البَرَصَ: النّورَةُ يَومَ الجُمُعَةِ ويَومَ الأَربِعاءِ، وَالتَّوَضّي وَالاغتِسالُ بِالماءِ الَّذي تُسَخِّنُهُ الشَّمسُ، وَالأَكلُ عَلَى الجَنابَةِ، وغِشيانُ المَرأَهِ في
[١] المُشاش: رؤوس العظام الليّنة الّتي يمكن مضغها. ومَشْمَشَهُ: مصّه ممضوغا( لسان العرب: ج ٦ ص ٣٤٧" مشش").
[٢] كنز العمّال: ج ١٥ ص ٢٦٤ ح ٤٠٨٨٩ نقلًا عن ابن النجّار عن مرثد بن عبد اللّه البرني.
[٣] الوَدَك: الدَّسَم( القاموس المحيط: ج ٣ ص ٣٢٢" الوَدَك").
[٤] الجعفريّات: ص ١٦١ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٧٣ ح ٥٧٦٢ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٣٢ ح ١١.
[٦] الأمالي للصدوق: ص ٦٣٦ ح ٨٥٤ عن عبد الحميد بن عوّاض الطائي عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٣١ ح ٨.