حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٦٤ - أ الاجتماع على تناول الطعام
١/ ٩ الاجتِماعُ حينَ التَّناوُلِ
أ الاجتِماعُ عَلى تَناوُلِ الطَّعامِ
١١٢٦٩. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: كُلوا جَميعا ولا تَفَرَّقوا؛ فَإِنَّ البَرَكَةَ مَعَ الجَماعَةِ.[١]
١١٢٧٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: الجَماعَةُ بَرَكَةٌ، وطَعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَينِ، وطَعامُ الاثنَينِ يَكفي الأَربَعَةَ.[٢]
١١٢٧١. عنه صلى اللّه عليه و آله: طَعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَينِ، وطَعامُ الاثنَينِ يَكفي الثَّلاثَةَ، وطَعامُ الثَّلاثَةِ يَكفي الأَربَعَةَ.[٣]
١١٢٧٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: طَعامُ الاثنَينِ كافي الثَّلاثَةِ، وطَعامُ الثَّلاثَةِ كافي الأَربَعَةِ.[٤]
١١٢٧٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: أحَبُّ الطَّعامِ إلَى اللّهِ ما كَثُرَت عَلَيهِ الأَيدي.[٥]
١١٢٧٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: كُلوا جَميعا ولا تَفَرَّقوا؛ فَإِنَّ طَعامَ الواحِدِ يَكفي الاثنَينِ، وطَعامُ الاثنَينِ يَكفي الأَربَعَةَ.[٦]
١١٢٧٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: البَرَكَةُ في ثَلاثَةٍ: في الجَماعَةِ وَالثَّريدِ وَالسَّحورِ.[٧]
١١٢٧٦. سنن أبي داوود عن وحشيّ بن حرب عن أبيه عن جدّه: إنَّ أصحابَ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله قالوا:
[١] سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٩٤ ح ٣٢٨٧ عن عمر بن الخطّاب؛ طبّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله: ص ٣، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٤٩ ح ٩.
[٢] الجعفريّات: ص ١٥٩ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام؛ صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٦٣٠ ح ١٨٠ عن جابر وليس في فيه" الجماعة بركة".
[٣] الكافي: ج ٦ ص ٢٧٣ ح ١ عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٤٨ ح ٤.
[٤] صحيح البخاري: ج ٥ ص ٢٠٦١ ح ٥٠٧٧ عن أبي هريرة.
[٥] المعجم الأوسط: ج ٧ ص ٢١٨ ح ٧٣١٧ عن جابر؛ طبّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله: ص ٢، بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٢٩٠.
[٦] المعجم الأوسط: ج ٧ ص ٢٥٩ ح ٧٤٤٤ عن ابن عمر.
[٧] المعجم الكبير: ج ٦ ص ٢٥١ ح ٦١٢٧ عن سلمان؛ طبّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله: ص ٣، بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٢٩١.