حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٧٨ - د غسل الأيدي
ج الدُّعاءُ عِندَ رَفعِ المائِدَةِ
١١٣٤٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ حَفَّتها أربَعَةُ آلافِ مَلَكٍ، فَإِذا قالَ العَبدُ:" بِسمِ اللّهِ"، قالَتِ المَلائِكَةُ: بارَكَ اللّهُ عَلَيكُم في طَعامِكُم، ثُمَّ يَقولونَ لِلشَّيطانِ: اخرُج يا فاسِقُ لا سُلطانَ لَكَ عَلَيهِم.
فَإِذا فَرَغوا فَقالوا:" الحَمدُ للّه"، قالَتِ المَلائِكَةُ: قَومٌ أنعَمَ اللّهُ عَلَيهِم فَأَدَّوا شُكرَ رَبِّهِم.
وإذا لَم يُسَمّوا، قالَتِ المَلائِكَةُ لِلشَّيطانِ: ادنُ يا فاسِقُ فَكُل مَعَهُم.
فَإِذا رُفِعَتِ المائِدَةُ ولَم يَذكُرُوا اسمَ اللّهِ عَلَيها، قالَتِ المَلائِكَةُ: قَومٌ أنعَمَ اللّهُ عَلَيهِم فَنَسوا رَبَّهُم جَلَّ وعَزَّ.[١]
١١٣٤٣. الإمام عليّ عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ مِن بَينِ يَدَيهِ يَقولُ: الحَمدُ للّه.[٢]
١١٣٤٤. الإمام الباقر عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ، قالَ: اللّهُمَّ أكثَرتَ وأطَبتَ وبارَكتَ فَأَشبَعتَ وأروَيتَ، الحَمدُ للّه الَّذي يُطعِمُ ولا يُطعَمُ.[٣]
د غَسلُ الأَيدي
١١٣٤٥. دعائم الإسلام: عن رسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أنَّهُ أمَرَ بِغَسلِ الأَيدي بَعدَ الطّعامِ مِنَ الغَمَرِ[٤]، وقالَ: إنَّ الشَّيطانَ يَشَمُّهُ.[٥]
١١٣٤٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ يَنفي الفَقرَ[٦]، وبَعدَهُ يَنفي الهَمَّ، ويُصِحُّ البَصَرَ.[٧]
[١] الكافي: ج ٦ ص ٢٩٢ ح ١ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٧١ ح ١٣.
[٢] الجعفريّات: ص ١٦٠ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام.
[٣] الكافي: ج ٦ ص ٢٩٤ ح ١٥، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٧٦ ح ٣١.
[٤] الغَمَر: ريح اللحم وما يعلق باليد من دَسَمه( لسان العرب: ج ٥ ص ٣٢" غمر").
[٥] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١١، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٥ ح ٤٣.
[٦] الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر: المراد غسل اليدين فقط( المصباح المنير: ص ٦٦٣" وضُؤ").
[٧] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣٠١ ح ٩٥٠، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٤ ح ٤٢؛ مسند الشهاب: ج ١ ص ٢٠٥ ح ٣١٠ عن سهل بن إبراهيم المروزي عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه و آله وفيه" اللَّمم" بدل" الهمّ".