حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٠ - د إضاعة المال
١٠٢٨٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما أنفَقَ المُؤمِنُ مِن نَفَقَةٍ فَإِن خَلَفَها عَلَى اللّهِ فَاللّهُ ضامِنٌ، إلّا ما كانَ في بُنيانٍ أو مَعصِيَةٍ.[١]
١٠٢٨٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا أرادَ اللّهُ بِعَبدٍ هَوانا أنفَقَ مالَهُ فِي البُنيانِ.[٢]
١٠٢٨٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ للّه عز و جل بِقاعا تُسَمَّى" المُنتَقِماتِ"، فَإِذا كَسَبَ الرَّجُلُ المالَ مِن حَرامٍ سَلَّطَ اللّهُ عَلَيهِ الماءَ وَالطّينَ، ثُمَّ لا يُمَتِّعُهُ بِهِ.[٣]
١٠٢٨٦. المراسيل عن عطيّة بن قيس: كانَ حُجَر أزواجِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و آله بِجَريدِ النَّخلِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله في مَغزىً لَهُ، وكانَت امُّ سَلَمَةَ موسِرَةً، فَجَعَلَت مَكانَ الجَريدِ لَبِنا، فَقالَ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه و آله: ما هذا؟! قالَت: أرَدتُ أن أكُفَّ عَنّي أبصارَ النّاسِ، فَقالَ: يا امَّ سَلَمَةَ، إنَّ شَرَّ ما ذَهَبَ فيهِ مالُ المَرءِ المُسلِمِ البُنيانُ.[٤]
د إضاعَةُ المالِ
١٠٢٨٧. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ كَرِهَ لَكُم ثَلاثا: قيلَ وقالَ، وإضاعَةَ المالِ، وكَثرَهَالسُّؤالِ.[٥]
١٠٢٨٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: الزَّهادَةُ فِي الدُّنيا لَيسَت بِتَحريمِ الحَلالِ، ولا إضاعَةِ المالِ.[٦]
١٠٢٨٩. صحيح البخاري عن ورّاد، كاتِبُ المغيرة: كَتَبَ مُعاوِيَةُ إلَى المُغيرَةِ: اكتُب إلَيَّ ما سَمِعتَ مِن رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله، فَكَتَبَ إلَيهِ ... إنَّهُ كانَ يَنهى عَن قيلَ وقالَ، وكَثرَةِ السُّؤالِ،
[١] المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ٥٧ ح ٢٣١١ عن جابر.
[٢] المعجم الأوسط: ج ٨ ص ٣٨١ ح ٨٩٣٩ عن محمّد بن بشير الأنصاري.
[٣] الفردوس: ج ١ ص ١٨٦ ح ٧٠١ عن الإمام عليّ عليه السلام وراجع الكافي: ج ٦ ص ٥٣٢ ح ١٥.
[٤] المراسيل: ص ٢٣٧ ح ٢.
[٥] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٥٣٧ ح ١٤٠٧ عن المغيرة بن شعبة.
[٦] سنن الترمذي: ج ٤ ص ٥٧١ ح ٢٣٤٠ عن أبي ذرّ الغفاري؛ الكافي: ج ٥ ص ٧٠ ح ٢ عن إسماعيل بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام.