حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٥٠ - ب عدم أداء زكاة المال
مِن أموالِكُم؛ وإنَّما فَرَضَ المَواريثَ لِتَكونَ لِمَن بَعدَكُم. فَكَبَّرَ عُمَرُ. ثُمَّ قالَ لَهُ: ألا اخبِرُكَ بِخَيرٍ ما يَكنِزُ المَرءُ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ؛ إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّتهُ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ، وإذا غَابَ عَنها حَفِظَتهُ.[١]
١٠٥٦٥. المستدرك على الصحيحين عن عطاء: إنَّها [أي امَّ سَلَمَةَ] كانَت تَلبَسُ أوضاحا مِن ذَهَبٍ، فَسَأَلَت عَن ذلِكَ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله فَقالَت: أكَنزٌ هُوَ؟ فَقالَ: إذا أدَّيتِ زَكاتَهُ فَلَيسَ بِكَنزٍ.[٢]
١٠٥٦٦. سنن أبي داوود عن امّ سلمة: كُنتُ ألبَسُ أوضاحا مِن ذَهَبٍ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ، أكَنزٌ هُوَ؟ فَقالَ: ما بَلَغَ أن تُؤَدّى زَكاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيسَ بِكَنزٍ.[٣]
[١] سنن أبي داوود: ج ٢ ص ١٢٦ ح ١٦٦٤.
[٢] المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٥٤٧ ح ١٤٣٨.
[٣] سنن أبي داوود: ج ٢ ص ٩٥ ح ١٥٦٤.