مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣ - إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام [١] , أو على الاستحباب [٢]. مضافاً الى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق [٣]. وضعفها سنداً ـ بل ودلالة ـ منجبر بالشهرة , والإجماعات المنقولة , فلا ينبغي الإشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة. وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان [٤]. ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام , والقدر
______________________________________________________
رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » [١].
[١] هذا لا قرينة عليه. نعم يمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفي , بناء على ما ذكره المصنف (ره) من تقييد الموثقة ونحوها بالمرسلة , فإنها تكون حينئذ أخص من رواية عمار , فتقيد بها , فتحمل على ما ذكر. أو أنه إذا كانت المرسلة صالحة لتقييد الموثقة بمفهوم الشرطية فيها تكون أيضاً صالحة لتقييد رواية عمار بمنطوق الشرط. نعم ـ بناء على ما ذكرناه من اختصاص المرسلة بالحاج عن نفسه ـ لا مجال لذلك كله.
[٢] هذا هو الذي يقتضيه الجمع العرفي , فإن ما دل على الاجزاء ظاهر في عدم وجوب ذلك , فيحمل ذلك على الاستحباب.
[٣] هذا هو العمدة.
[٤] أحدهما الاجزاء , وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف. بل في الثاني : ادعى إجماع الفرقة عليه , وأن هذه المسألة منصوصة فهم لا يختلفون فيها. انتهى. وتبعه الحلي في السرائر.
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.