مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٩
| حتى للصبي , ويكره تركه خمس سنين متوالية | ١٣١ | يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره | ||
| ١٢٧ | يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه | [ فصل في أقسام العمرة ] | ||
| ١٢٨ | يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم | ١٣٢ | تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج | |
| ١٢٩ | يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء | ١٣٢ | وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج | |
| ١٢٩ | يستحب إحجاج من لا يستطيع | ١٣٦ | تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة | |
| ١٢٩ | يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها | ١٣٦ | هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟ | |
| ١٣٠ | الحج أفضل من الصدقة بنفقته | ١٤٠ | تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد | |
| ١٣٠ | يستحب التوسع في نفقة الحج | ١٤١ | لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله , كالخطاب والحشاش | |
| ١٣٠ | يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة | ١٤٢ | تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج | |
| ١٣١ | لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور | ١٤٤ | الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره | |
| ١٣١ | يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق | [ فصل في أقسام الحج ] | ||
| ١٣١ | يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر | ١٤٧ | الحج ثلاثة أقسام : تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن |