رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة
والمعتبر من القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافاً [١].
ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان ، قيل : وقرّب الشهيد الوجوب [٢].
أقول : وعليه الشهيد الثاني أيضاً [٣].
( ويجوز تقديم ) صوم ( الثلاثة من أول ذي الحجة ) كما في كلام جماعة [٤] ، وادّعى في التنقيح عليه الشهرة [٥]. ولا يخلو عن قوة ؛ لإطلاق الآية الشريفة وتفسيرها في الصحيح بذي الحجة [٦] ؛ وخصوص الموثق : « من لم يجد هدياً واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » [٧].
قيل : ونصّ ابن سعيد على أنه رخّص في ذلك لغير علّة ، وفي السرائر وظاهر التبيان : الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ، وفي الخلاف : نفي الخلاف عن وجوبه اختياراً ، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج ، وفيه وفي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذّب : ذكر الرخصة في صومها أول العشر ، لكن في
[١] المنتهى ٢ : ٧٤٣.
[٢] حكاه عنه في الذخيرة : ٦٧٢ وهو في الدروس ١ : ٤٤١.
[٣] المسالك ١ : ١١٦.
[٤] منهم : الشهيد الأول في الدروس ١ : ٤٤٠ ، وصاحب المدارك ٨ : ٥٢ ، والحدائق ١٧ : ١٣٧.
[٥] التنقيح الرائع ١ : ٤٩٣.
[٦] الكافي ٤ : ٥٠٦ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ / ١١٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.
[٧] الكافي ٤ : ٥٠٧ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٢.