رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥ - مكان قضاء الحج عن الميت مع السعة في تركته
ممّا هو أقرب إلى الميقات.
وضعّف بجواز كون عدم إمكان الحجّ بذلك من غير الميقات معلوماً بحسب متعارف ذلك الزمان.
( وقيل : ) يقضى ( من بلده مع السعة ) في تركته ، وإلاّ فمن الميقات ، والقائل الشيخ في النهاية [١] ، والحلي والقاضي [٢] ، والصدوق في المقنع ويحيى بن سعيد في الجامع [٣] كما حكي [٤] ، وهو خيرة المحقّق الثاني والشهيد في صريح الدروس وظاهر اللمعة [٥].
ووجهه غير واضح ، عدا ما في السرائر من أنّه لو كان حياً كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده ، فاستقرّ هذا الحق في ماله ؛ وأنّه به تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا [٦].
وفي الأول ما مرّ ؛ وفي الثاني ما في المعتبر والمختلف [٧] ، من أنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ ، فكيف دعوى التواتر؟! ولعلّه لذا لم يستند إليهما الشهيد ; بل قال : لظاهر الرواية [٨].
[١] النهاية : ٢٠٣.
[٢] الحلّي في السرائر ١ : ٥١٦ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧.
[٣] الموجود في المقنع : ١٦٤ هكذا : وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه من بلده حجّ عنه من حيث تهيّأ. الجامع : ١٧٤.
[٤] حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٢٩٣.
[٥] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٣٦ ، الدروس ١ : ٣١٦ ، اللمعة ( الروضة ) ٢ : ١٧٢.
[٦] السرائر ١ : ٥١٦.
[٧] المعتبر ٢ : ٧٦٠ ، المختلف : ٢٥٧.
[٨] الروضة ٢ : ١٧٢.