رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٣ - الثالثة حكم إعادة المخالف حجّة إذا استبصر
تخصيص الأُصول بمجردهما إشكال ، مع إمكان العكس بصرفهما إلى نذر المشي خاصة في سنة الوجوب مضيقاً.
وحيث أمكن الجمع بإرجاع إحداهما إلى الأُخرى كان صرف النصوص إلى الأُصول أولى ، لكونها مقطوعاً بها ، بخلاف النصوص ، لكونها آحاداً. فتأمل جدّاً.
( الثالثة : المخالف إذا ) حجّ و ( لم يخلّ بركن ) من أركانه ( لم يُعده ) وجوباً ( لو استبصر ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفاقاً للشيخ والحلّي [١] ؛ للصحاح الصراح. [٢]
خلافاً للإسكافي والقاضي [٣] ، فيعيد ؛ للخبرين [٤]. وحملا على الاستحباب جمعاً ، مضافاً إلى ضعف السند ، ووقوع التصريح به في تلك الصحاح : « ولو حجّ أحبّ إليّ » ( وإن أخلّ ) بركن ( أعاد ) وجوباً بلا خلاف ، وإن اختلف في المراد بالركن عندنا ، كما ذكره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهي [٥] ، وتبعهما الشهيد ; في الدروس [٦]. أو عنده ، كما هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة وسبطه [٧] ، وجماعة ممّن تأخّر عنهما [٨].
[١] الشيخ في النهاية : ٢٠٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٥١٨.
[٢] الوسائل : ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحج ب ٢٣.
[٣] حكاه عنهما في المختلف : ٢٥٨ ، وهو في المهذّب ١ : ٢٦٨.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، ٢٧٥ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، ١٠ / ٢٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ / ٤٧٤ ، ٤٧٣ ، الوسائل ١١ : ٦٢ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣ ح ٥ ، ٦.
[٥] المعتبر ٢ : ٧٦٥ ، التحرير ١ : ١٢٥ ، المنتهى ٢ : ٨٥٩ ٨٦٠.
[٦] الدروس ١ : ٣١٥.
[٧] المسالك ١ : ٩١ ، ٩٢ ، الروضة ٢ : ١٧٧ ، وسبطه في المدارك ٧ : ٧٤.
[٨] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٩٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٦٤ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ١٦٢.