رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - هل تجب الاستنابة على المستطيع إذا عجز عن الحجّ؟
ففي الصحيح [١] وغيره [٢] « إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض ، أو حصر ، أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإنّ عليه ان يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له ».
وفيه « إن عليّاً ٧ رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ، ولم يطلق الحجّ من كبَره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه » [٣] ونحوه آخر [٤].
وفي رابع : « لو أنّ رجلاً أراد الحجّ ، فعرض له مرض ، أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلاً من ماله ، ثمّ ليبعثه مكانه [٥].
وإليه ذهب الشيخ في التهذيب والخلاف [٦] ، مدّعياً عليه الإجماع ، وحكي عنه في النهاية والمبسوط أيضاً [٧] ، وعن الإسكافي والعماني والحلبي والقاضي [٨] ، واختاره الفاضل في التحرير [٩] ، وكثير من
[١] الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٦ / ١٢٦٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، الوسائل ١١ : ٦٣ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٩ ، الوسائل ١١ : ٦٥ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨ ، الوسائل ١١ : ٦٣ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠١ ، الوسائل ١١ : ٦٥ ، أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٦.
[٥] الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ / ٤٠ ، الوسائل ١١ : ٦٤ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٥.
[٦] التهذيب ٥ : ١٤ ، الخلاف ٢ : ٢٤٨.
[٧] حكاه عنهما في المختلف : ٢٥٧ ، وهو في النهاية : ٢٠٣ ، والمبسوط ١ : ٢٩٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧.
[٨] نقله عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٥٧ ، الحلبي في الكافي : ٢١٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٦٧.
[٩] التحرير ١ : ٩٢.