رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٤ - عدم اشتراط التتابع في صوم السبعة
ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هدياً فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : « يشتري هدياً فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » [١].
وإنما حمل على الفضل جمعاً ولضعف السند.
وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها ، كما عن الأكثر [٢].
خلافاً للمحكي عن الخلاف والحلّي والفاضل في جملة من كتبه [٣] ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ، وعليه المقداد في كنز العرفان [٤]. واستدل عليه في المنتهى بإطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي ، قال : لا يقال : هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم ، لأنا نقول : لو خلّينا والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه ، فيبقى ما عداه على الأصل [٥]. انتهى.
والمسألة محل إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
( ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ) على الأشهر الأقوى ، بل في المنتهى وعن التذكرة [٦] : أنه لا يعرف فيه خلافاً. للأصل ، وإطلاق الأمر ،
[١] الكافي ٤ : ٥١٠ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨ / ١١٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ / ٩٢٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ٢.
[٢] انظر المدارك ٨ : ٥٦.
[٣] الخلاف ٢ : ٢٧٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٩٤ ، العلامة في التذكرة ١ : ٣٨٣ ، والمختلف : ٣٠٤.
[٤] كنز العرفان ١ : ٢٩٧.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٤٧.
[٦] المنتهى ٢ : ٧٤٤ ، التذكرة ١ : ٣٨٣.