رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٢ - استحباب إعادة فاضل الاُجرة
المواطن ) وعند كلّ فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف ، كما في المنتهى وغيره [١] ؛ للصحيح : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » [٢].
وليس بواجب وإن أوهمه ؛ للاتفاق ، كما قيل [٣] ؛ وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : « إن الله لا يخفى عليه خافية » [٤].
وفي رواية : « إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأُضحية » [٥].
وفي الصحيح : هل يتكلم بشيء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه » [٦].
( وأن يعيد فاضل الأُجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل [٧] ، قيل : ليكون قصده بالحج القربة ، لا الأُجرة [٨].
[١] المنتهى ٢ : ٨٧١ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣١٠ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٧ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ١.
[٣] كشف اللثام ١ : ٢٩٧.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٧ ، الوسائل ١١ : ١٨٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٥.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٤ ، الإستبصار ١ : ٣٢٤ / ١١٤٩ ، الوسائل ١١ : ١٨٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٤.
[٦] الكافي ٤ : ٣١٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٧ ، الوسائل ١١ : ١٨٧ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٢.
[٧] المدارك ٧ : ١٣٩.
[٨] المعتبر ٢ : ٧٧٣.