رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميّت وعليه حجّة مستقرةً
تسليمه إليه ، دون غيره ، ويضمن إن خالف وامتنع الوارث كما قيل [١].
وإنما قيّدوا الصحيح بعلم منع الوارث أو ظنّه مع عمومه لهما ولغيرهما ؛ لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه ، لجواز أداء الوارث له من غيره ، فلا يجب عليه الأداء ؛ ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلّق بما عنده ، فلا يجوز له الأداء منه بدون إذنه ، وربما يومئ إليه قوله « وليس لولده شيء ». وإنما اشترطتُ استئذان الحاكم وما بعده وفاقاً للتذكرة [٢] ؛ قصراً لما خالف الأصل على المتفق عليه فتوًى وروايةً.
وما قيل من أنها مطلقة [٣] ، فمضعّف بتضمّنها أمر الإمام ٧ للراوي بالحج عمن له عنده الوديعة ، وهو إذن وزيادة ، كذا قيل [٤]. ولعلّه لا يخلو عن مناقشة.
ولا ريب أن الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط وأولى.
ومقتضى النص حج الودعي بنفسه ، وجوّز له الأصحاب الاستئجار عنه ، قيل : وربما كان أولى ، خصوصاً إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي [٥]. ولا بأس به ، سيّما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي.
وبه يمكن إلحاق غير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب والدين بها وإن كانت مورد النص خاصة وفاقاً للمتن وغيره [٦] ، خلافاً
[١] كشف اللثام ١ : ٣٠١.
[٢] التذكرة ١ : ٣٠٨.
[٣] الحدائق ١٤ : ٢٧٩.
[٤] راجع المدارك ٧ : ١٤٦.
[٥] المدارك ٧ : ١٤٦.
[٦] كالمسالك ١ : ٩٩