رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٩ - أحكام إحرام المرأة
أو على الدخول مع اللبث ، أو على الكراهة كما قيل [١].
( ولو تركته ) أي الإحرام من الميقات ( ظنا ) أي لظنها ( أنه لا يجوز ) لها الإحرام حتى جاوزت الميقات ( رجعت إلى الميقات ) وجوباً ( وأحرمت منه ) مع الإمكان ؛ لتوقف الواجب عليه فيجب مقدمةً ؛ وللصحيح : « فإن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه » [٢].
( ولو دخلت مكة ) فكذلك ترجع إلى الميقات أيضاً مع الإمكان ( فإن تعذّر ) الرجوع ( أحرمت من أدنى الحلّ ، ولو تعذّر ) إحرامها منه ( أحرمت من موضعها ) للضرورة ، ونفي الحرج ، وخصوص الصحيح : عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فسألتهم فقالوا : ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : « إن كانت عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلتخرج إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » [٣].
مضافاً إلى ما مرّ في بحث المواقيت ، ومرّ ثمة أن ما اقتضته هذه الرواية من وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق حيث يتعذر العود إلى الميقات فتوى الشهيد [٤] ، ويعضده حديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٥].
[١] الوسائل ١٢ : ٤٠٠ ذيل الحديث ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.
[٤] راجع ص ٢٨٣٩.
[٥] عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.