رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - لو اضطرّ إلى عبور الشطّ في الحج ماشياً
الجمار ، والمعتبرة به أيضاً مستفيضة [١].
وما ورد بأنّه إذا أفاض من عرفات [٢] ، فشاذّ ؛ لأنّ الأصحاب بين قائل بما قلنا ، كشيخنا الشهيد الثاني وسبطه وجماعة [٣] ، وقائلٍ بأنّه طواف النساء ، كالفاضل في التحرير والشهيد في الدروس [٤] ، وعزاه في الروضة إلى المشهور [٥] ، فليحمل على ما إذا أفاض ورمى ، أو كون المشي تطوعاً لا نذراً.
( ويقوم في موضع العبور ) لو اضطر إلى عبوره وجوباً ، على ما يظهر من العبارة ونحوها ، وبه صرّح جماعة [٦] ، استناداً إلى رواية [٧] هي لضعف سندها بالسكوني وصاحبه عن إثباته قاصرة ؛ ولذا أفتى بالاستحباب جماعة كالفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة [٨] والشهيدين في الدروس والروضة [٩] وغيرهم [١٠].
ولا بأس به ، خروجاً من خلاف من أوجبه ، وتساهلاً في أدلة
[١] الوسائل ١١ : ٨٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٥.
[٢] قرب الإسناد : ١٦٢ / ٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٥ ح ٦.
[٣] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٤ ، وسبطه في المدارك ٧ : ١٠٣ وانظر الذخيرة : ٥٦٦ والحدائق ١٤ : ٢٣٥.
[٤] التحرير ١ : ١٢٩ ، الدروس ١ : ٣١٩.
[٥] الروضة ٢ : ١٨١.
[٦] منهم الشيخ في النهاية : ٢٠٥ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٧٧ ، والشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٨١.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١ ، الوسائل ١١ : ٩٢ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٧ ح ١.
[٨] المعتبر ٢ : ٧٦٣ ، التحرير ١ : ١٢٨ ، المنتهى ٢ : ٨٧٥ ، التذكرة ١ : ٣٠٨.
[٩] الدروس ١ : ٣١٩ ، الروضة ٢ : ١٨٢.
[١٠] انظر المسالك ١ : ٩٤ واستجوده في المدارك ٧ : ١٠٤.