رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٦ - وقوعه في أشهر الحج
النبي ٦ بالمنع عن كونه ٧ لم يعلم بإهلاله ٦ [١].
أقول : ومرجعه إلى أنه قضية في واقعة ، فلا عموم لها ، فإذاً الوجوب أقوى.
( ووقوعه في أشهر الحج ) بالكتاب والسنّة والإجماع ( وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية [٢] ، وعليه المتأخرون كافة ؛ لظاهر الكتاب [٣] ، بناءً على أن أقلّ الجمع ثلاثة ، والشهر حقيقة في المجموع والجملة ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « إن الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وهي شوال وذو الحجة وذو القعدة » [٤].
( وقيل ) هو الشهران الأولان ( وعشرة من ذي الحجة ) والقائل المرتضى والعماني والديلمي.
قيل لأن أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخّص في تأخير بعضها ؛ وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ، ولذا لا يفسد بالإخلال بها ؛ وللخبر عن أبي جعفر ٧ كما في التبيان وروض الجنان [٥] ، وظاهرهما اتفاقنا عليه [٦].
أقول : وروى الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده ، قال : « أشهر
[١] المختلف : ٢٦٤.
[٢] المختلف : ٢٦٤.
[٣] البقرة : ١٩٧.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٤٥ / ١٥٥٠ ، الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ١.
[٥] التبيان ٢ : ١٦٢ ، روض الجنان ( المشتهر بتفسير أبي الفتوح ) ٣ : ١٠٦.
[٦] كشف اللثام ١ : ٢٧٩.