رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٣ - لو صام الثلاثة ثم وجد الهدي
وإن كانت صحاحاً.
وهل يجب مع دم الهدي دم آخر كفارة ، كما في صريح المنتهى وعن ظاهر المبسوط والجامع [١] ، أم لا ، كما هو ظاهر المتن وغيره من عبائر الأكثر؟ الأحوط الأول.
واستدل عليه في المنتهى بأنه ترك نسكاً ، وقال ٦ : « من ترك نسكاً فعليه دم » [٢] وبأنه صوم موقّت وجب بدلاً فوجب بتأخيره كفارة ، كقضاء رمضان.
وهو كما ترى ، وسند الخبر لم يتّضح لنا ، فعدم الوجوب للأصل لعلّه أقوى.
( ولو صام الثلاثة في الحج ) لفقد الهدي وثمنه ( ثم وجد الهدي لم يجب ) عليه على الأشهر الأظهر ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٣] ؛ للأصل ، وظاهر الآية ، وصريح الخبر [٤] المنجبر ضعفه بالعمل.
( لكنه أفضل ) بلا خلاف يظهر ، وبنفيه صرّح بعض خروجاً عن شبهة القول بالوجوب مطلقاً كما عن المهذّب [٥] ، أو إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح كما عن القواعد [٦].
وللخبر : عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلمّا أن صام
[١] المنتهى ٢ : ٧٤٦ ، المبسوط ١ : ٣٧٠ ، الجامع للشرائع : ٢١٠.
[٢] سنن البيهقي ٥ : ١٥٢.
[٣] الخلاف ٢ : ٢٧٧.
[٤] الكافي ٤ : ٥٠٩ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ / ١١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ١.
[٥] المهذب ١ : ٢٥٩.
[٦] القواعد ١ : ٨٨.