رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٣ - لو هلك هدي القران قبل الذبح
وفي الدروس عبّر بالأفضليّة [١] كما في العبارة ؛ ولعلّه للجمع بين هذه الرواية والموثّقة السابقة بإبقائها على إطلاقها وحمل هذه على الفضيلة.
والجمع بالتقييد أولى إن لم يكن على خلافه الإجماع.
( ولو هلك ) قبل الذبح أو النحر ( لم يُقم بدله. )
( ولو كان مضموناً ) أي واجباً بالأصالة لا بالسباق ، وجوباً مطلقاً لا مخصوصاً بفرد كالكفارة والنذر ( لزمه البدل ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض [٢].
للأصل من غير معارض في الأول ؛ وللصحاح وغيرها [٣] فيه وفي الثاني ، ففي الصحيح : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله » [٤].
وصريحه كغيره [٥] ، كظاهر الماتن وغيره وصريح الدروس والتذكرة كما في الذخيرة [٦] : أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعاً به ابتداءً ، بل لو كان مستحقاً كالنذر والكفارة تأدّت به وظيفة السياق.
قيل : وعبارة الأصحاب كالصريحة في ذلك [٧] ، فلا ضرورة إلى التأويل في العبارة بجعل الضمير المستكن في « كان » عائداً إلى مطلق
[١] الدروس ١ : ٤٤٣.
[٢] مفاتيح الشرائع ١ : ٣٥٨ ، الحدائق ١٧ : ١٦٨.
[٣] في « ح » زيادة : مستفيضة.
[٤] التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٥ ، الوسائل ١٤ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٢٥ ح ٢.
[٦] الذخيرة : ٦٧٥.
[٧] المدارك ٨ : ٦٦.