رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - لو لم يتمكن من الرجوع
أراده. وهو مقطوع به بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة كالمدارك والذخيرة وغيرهما [١] ، مشعرين بعدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح [٢] ، بل ظاهر المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء إلاّ من بعض العامة العمياء [٣] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق بعض الصحاح المتقدمة المعتضد بما في المعتبر والمنتهى [٤] بأنه متمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً. ومرجعه إلى ما في المدارك من إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل حاجّ ومعتمر [٥]. ولا يخلو عن نظر.
ثم إن هذا مع إمكان الرجوع.
( فإن لم يتمكن ) منه ( فلا حج له إن كان ) المتجاوز عن الميقات بغير إحرام ( عامداً ) كما عن النهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب الماتن والمهذّب والغنية [٦] ، وفي المنتهى والتحرير والدروس واللمعتين والمسالك [٧] ، وبالجملة : الأكثر ، كما في الذخيرة [٨] ، وربما يفهم
[١] المدارك ٧ : ٢٣٤ ، الذخيرة : ٥٧٤.
[٢] مفاتيح الشرائع ١ : ٣١١.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٧٠ ؛ وانظر المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.
[٤] المعتبر ٢ : ٨٠٨ ، المنتهى ٢ : ٦٧٠.
[٥] المدارك ٧ : ٢٣٤.
[٦] النهاية : ٢١٠ ، الاقتصاد : ٣٠٠ ، الوسيلة : ١٥٩ ، السرائر ١ : ٥٢٧ ، الجامع للشرائع : ١٧٨ ، الماتن في المعتبر ٢ : ٨٠٨ ، والشرائع ١ : ٢٤٢ ، المهذب ١ : ٢١٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤.
[٧] المنتهى ٢ : ٦٦٩ ، التحرير ١ : ٩٤ ، الدروس ١ : ٣٤٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٢٣ ، المسالك ١ : ١٠٥.
[٨] الذخيرة : ٥٧٥.