رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - حرمة قصّ الأظفار
واعتباراً.
( ويحرم قصّ الأظفار ) بإجماع علماء الأمصار ، كما في المنتهى والتذكرة [١] ، وفي غيرهما بالإجماع [٢].
والمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح : « من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » [٣].
ومنها : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » [٤].
والمراد بالقصّ فيه معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع ، المعبّر عنه في غيره بالقلم [٥] ، لا الأخص الذي هو القصّ بالمِقصّ ، كما صرَّح به جمع [٦].
ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة ، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة [٧] ، ولكن استشكل فيهما في الفدية ، ولا وجه له بعد الأمر بها في الرواية الصحيحة.
[١] المنتهى ٢ : ٧٩٤ ، التذكرة ١ : ٣٣٩.
[٢] انظر مفاتيح الشرائع : ٣٣٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.
[٥] انظر الوسائل ١٣ : أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦.
[٦] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢٤٠ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٦٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٦.
[٧] المنتهى ٢ : ٧٩٥ ، التذكرة ١ : ٣٣٩.