رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - مواضع جواز التظليل
المعتبرة وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حرّ الشمس والمطر ، كالصحيح : عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علة »؟
فقال : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : « هو علة [ يظلل ] ويفدي » [١] ونحوه غيره [٢].
وبها أفتى في الذخيرة [٣].
أو بالتضرر بهما لعلة ، أو كبر ، أو ضعف ، أو شدة حرّ أو برد ، كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : « هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها » [٤].
والموثق : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : « إن كان كما زعموا فليظلل » [٥].
وبها أفتى في الروضة [٦] ، وتبعه بعض المتأخرين [٧] ، حاكياً له عن الشيخين والحلّي. وهو أقوى ؛ لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحرّ والبرد في الصحيح وغيره [٨] ، وبها يقيد إطلاق ما تقدمها.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٠ / ١٠٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٤ وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥١ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٥.
[٣] الذخيرة : ٥٩٨.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٦.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥١ / ٧ ، الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٣.
[٦] الروضة ٢ : ٢٤٥.
[٧] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣١.
[٨] لم نعثر إلاّ على خبر زرارة راجع الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٤.