رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - استحباب التلفظ بما يعزم عليه من حجّ أو عمرة
بالتخيير [١] ، وهو القول المشار إليه بقوله :
( وقيل بالتخيير ، وهو أشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل المقداد في التنقيح [٢] ، قيل : ولا بدّ منه ، للجمع بين خبر المسجد وغيره [٣].
وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار [٤] أنه إن خرج من مكّة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة ، وإلاّ فان جاء من العراق فعند ذي طوى ، وإن جاء من المدينة فعند عقبة المدنيين ، وإلاّ فعند دخول الحرم.
وقصد بذلك الجمع بين الأخبار.
وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم [٥] ، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكّة [٦].
وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت [٧].
والعمل بما عليه الأكثر أحوط ؛ لعدم منافاته القول بالتخيير ، وضعف ما عداه من الأقوال ولا سيما الأخير.
( والتلفظ بما يعزم عليه ) من حجّ أو عمرة ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « تقول : لبيك » إلى قوله : « بحجة تمامها عليك » [٨].
[١] انظر الفقيه ٢ : ٢٧٧.
[٢] الشرائع ١ : ٢٤٨ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٦٣.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣١٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨.
[٥] كما في كشف اللثام ١ : ٣١٦.
[٦] مصباح المتهجد : ٦٢٠.
[٧] الكافي في الفقه : ١٩٣.
[٨] التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.