رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٤ - الحلّ بعد الفراغ من مناسك منى عدا الطيب والنساء
مذهب الأصحاب ، كما في المدارك [١] ، مشعراً بدعوى الوفاق.
مع أن ظاهر عبارة الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف والصيمري [٢] وجود الخلاف من الصدوق في الفقيه في وجوب إعادة الطواف ؛ لروايته الصحيح : عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسياً » [٣].
لكنه غير صريح في عدم وجوب الإعادة ، مع أنه معارض بالصحيحة الثانية المتقدمة ، فإنها بإطلاقها شاملة لمفروض المسألة ، بل وللجاهل أيضاً كما عليه جماعة [٤] ، وهي أقوى دلالة ، فالمصير إليها أقوى مع كونها أشهر جدّاً.
ويدلُّ على وجوب الدم عليه وعلى الجاهل ظاهر المفهوم المعتبر في الصحيح الأول.
وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف؟ قولان أجودهما [٥] الأول ، عملاً بما مرّ من القاعدة والأصل.
( ويُحلّ من كلّ شيء ) أحرم منه ( عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء ) كما عن الإسكافي والخلاف والمختلف [٦] ، وفي الكتاب
[١] المدارك ٨ : ٩٣.
[٢] الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المختلف : ٣٠٨.
[٣] الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.
[٤] منهم : صاحب المدارك ٨ : ٩٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٨٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.
[٥] في « ك » : أحوطهما.
[٦] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٠٨ ، الخلاف ٢ : ٣٤٨ ، المختلف : ٣٠٩.