رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - جواز طواف القارن والمفرد قبل المضيّ إلى عرفات
على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسّها » [١].
وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما ( أن يعلِّق في رقبته نعلاً قد صلى فيها ) السائق نفسه كما هو ظاهرهما ، ولا سيّما الثاني ، وأظهر منهما الصحيح : « تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها » [٢].
هذا حال البُدن.
( و ) أما ( الغنم ) وكذا البقر ف ( يقلّد لا غير ) فيما ذكره الأصحاب ، قالوا : لضعفهما عن الإشعار [٣] ، وفي الصحيح : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثاً ويقلّدون بخيط وسَيْر » [٤].
وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والإشعار مع إفادة الأمر بهما الوارد في النصوص الوجوب ؛ للأصل ، والصحيح : في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : « قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل » [٥].
( ويجوز للقارن والمفرد الطواف ) إذا دخلا مكة ( قبل المضي إلى عرفات ) واجباً ومندوباً ، على الأشهر الأقوى في الأول ، ويأتي الكلام فيه في أحكام الطواف مفصّلاً.
ولا خلاف في الثاني على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [٦] ،
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٤ ، علل الشرائع : ٤٣٤ / ١ ، الوسائل ١١ : ٢٧٩ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٦ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.
[٣] كما في المدارك ٧ : ١٩٦ والمفاتيح ١ : ٣١٧.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٢ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٩. السَّيْر : ما يُقَدّ من المجلد ، والجمع : السُّيُور. لسان العرب ٤ : ٣٩٠.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٣ ، الوسائل ١١ : ٢٧٧ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٠.
[٦] كالتنقيح ١ : ٤٤٠ ، والحدائق ١٤ : ٣٧٦.