رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - مواضع جواز التظليل
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة ؛ لمعارضته بأقوى منها سنداً وعدداً ودلالةً ، ففي الصحيح : « لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [١].
ونحوه خبران آخران [٢].
واحترز بقوله : سائراً ، عما لو كان نازلاً ، فإنه يجوز له إجماعاً كما يأتي.
( ولا بأس به للمرأة ) إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [٣] وللنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها [٤].
( وللرجل نازلاً ) للأصل ؛ والنصوص المستفيضة [٥] ؛ والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [٦] ، وبهذه الأدلة يقيد إطلاق ما مرّ من الأدلة.
( و ) كذا ( لو اضطر ) إلى التظليل سائراً ( جاز ) مع الفداء إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [٧] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.
[٢] الأوّل : الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٤ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٢.
الثاني : الكافي ٤ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ / ١٠٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.
[٣] كالروضة ٢ : ٢٤٥ ، والمدارك ٧ : ٣٦٤ ، ومرآة العقول ١٧ : ٣٠١.
[٤] الوسائل ١٢ : ٥١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٦٥.
[٥] انظر الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٦٦.
[٦] منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٣٧ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٤٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣٥.
[٧] كشف اللثام ١ : ٣٣١ وانظر مرآة العقول ١٧ : ٣٠١.