رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - حدّ تكرار التلبية للمعتمر بالمفردة
قيل : وجمع السيّد والشيخ بينهما بأن الأول أتى على طريق المدينة ، والثاني لطريق العراق ، وتبعهما الديلمي والحلّي. وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة ، قال في المختلف : ولم نقف لأحدهم على دليل. وفي الغنية والمهذّب : حدّها من عقبة المدنيّين إلى عقبة ذي طوى. وعن العماني : حدّها عقبة المدنيّين والأبطح. وذو طوى على ما في المصباح المنير : وادٍ بقرب مكّة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ، ويعرف الآن بالزاهر. ونحو منه في تهذيب الأسماء ، إلاّ أنه قال : موضع بأسفل مكّة ، ولم يحدّد ما بينهما بفرسخ أو غيرها [١]. انتهى.
أقول : ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة ، المؤذنة بتغاير بيوت الأبطح لبيوت مكّة ، فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره؟! فتدبر.
( و ) المعتمر ( ب ) العمرة ( المفردة ) يكرّرها ( حتى يدخل الحرم إن كان أحرم ) من بعض المواقيت ( من خارجه ، وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم ) فيقطعها على المشهور في الظاهر ، المصرح به في بعض العبائر [٢] ؛ للصحيح : « من خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » [٣].
ومرسل المفيد : أنه ٧ سئل عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية؟ قال : « إذا رأى البيت » [٤].
وبهما يقيّد إطلاق المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم كالصحيح
(١ و ٢) كشف اللثام ١ : ٣١٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٩٥ / ٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ / ٥٨٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٨.
[٤] المقنعة : ٤٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٦ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١٣.