رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٦
للأخبار المطلقة ، والأصل ، وأن الحج أشهر ، والصحيح المتقدم المصرَّح بالفرق بين المتمتع والمفرد والقارن. ولكن لا يفهم منه إلاّ التأخير عن الغد ، كما لا يفهم من قوله ٧ في بعض الصحاح المتقدمة : « وموسّع للمفرد أن يؤخّره » [١] إلاّ التأخير عن يوم النحر ، لكنه كالسابق مطلق ، ولعلّه كاف.
ثم هنا وفي الشرائع وعن المنتهى والإرشاد [٢] أن تأخيرهما ( على كراهية ). قيل : قال في المنتهى : للعلّة التي ذكرها الصادق ٧ في حديث ابن سنان أقول : وهو الصحيح الأول من أخبار المسألة وهو يعطي أن المراد بها أفضليّة التقديم كما في التحرير والتلخيص ، وهو الوجه [٣].
( ويستحب له إذا دخل مكّة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ) للنص [٤].
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، والنص [٥].
ولو اغتسل نهاراً وطاف ليلاً أو بالعكس أجزأه الغسل ما لم يحدث ، فإن نام أو أحدث حدثاً آخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل ؛ للموثّق [٦].
[١] تقدم مصدره في ص ٣١٠٠ الهامش [٢].
[٢] الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣٧٦ ، وهو في المنتهى ٢ : ٧٦٧ والتحرير ١ : ١٠٩.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٥١١ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢ ، ٣.
[٦] الكافي ٤ : ٥١١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢ ، ٣.