رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - جواز إزالة الشعر مع الضرورة
في محلّه ، لخروجها عن مفروض المسألة.
( ويحرم ) أيضاً ( إزالة الشعر قليله وكثيره ) عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما مع الاختيار ، بإجماع العلماء ، كما عن التذكرة والمنتهى [١] ، وفي غيرهما إجماعاً [٢].
للآية [٣] ؛ والصحاح المستفيضة ، منها : « من حلق أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » [٤] وقصورها عن إفادة تمام المدّعى مجبور بفهم العلماء.
والرواية ناصّة بأنه لا شيء على الجاهل ولناسي ، كما في الدروس ، وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ؛ لأن [ الإتلاف [٥] ] يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال. قال : وهو بعيد ؛ لصحيح زرارة ، ثم ساق الرواية وقال بعدها : ونقلِ الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا باطل ، خصوصاً مع معارضة النص. انتهى. وهو جيد.
( ولا بأس به مع الضرورة ) كما لو آذاه القمل أو القروح ، أو نبت الشعر في عينه ، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه ، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة ، بإجماع العلماء كما في المدارك [٦] ، وفي غيره
[١] التذكرة ١ : ٣٣٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩٣.
[٢] كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٣٨.
[٣] البقرة : ١٩٦.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٢ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ١.
[٥] في النسخ والدروس ١ : ٣٨٣ : الإطلاق. والصحيح : الإتلاف ، كما في التذكرة ١ : ٣٣٨ والدروس المطبوع بالطبع الحجري : ١٠٩.
[٦] المدارك ٧ : ٣٥١.