رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - وجوب سياق الهدي على القارن
وفي المنتهى وغيره [١] : خلافاً لأبي حنيفة وأحمد والثوري ، فأجازوا الإحرام به قبلها.
وأن يعقد إحرامه ( من الميقات ) وهو أحد الستّة الآتية وما في حكمها ( أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ) من الميقات إلى ( عرفات ) كما هنا وفي اللمعة وعن المعتبر [٢] ، أو إلى مكة كما عليه جماعة [٣] ، تبعا لما في النصوص كما سيأتي إليه الإشارة ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [٤] وعن التذكرة الإجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم [٥] ، وفي الذخيرة : إنه المعروف من مذهب الأصحاب [٦] ، وسيأتي من الأخبار ما يدلّ عليه.
( والقارن كالمفرد ) في كيفيته وشروطه ( إلاّ أنه يضمّ إلى إحرامه سياق الهدي ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة » [٧].
ومنها : « لا يكون قِران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ٧ ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد
[١] المنتهى ٢ : ٦٦٥ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٣١٩ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨١.
[٢] اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢١٠ ، المعتبر ٢ : ٧٨٦.
[٣] منهم : صاحب المدارك ٧ : ١٩٢ والسبزواري في الذخيرة : ٥٧٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام.
[٤] التذكرة ١ : ٣٢٢.
[٥] الذخيرة : ٥٧٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣.
[٧] التهذيب ٥ : ٤٣ / ١٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣.