رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤ - استحباب تأخّر الإمام حتى تطلع الشمس
وظاهره الاستحباب ، كما هو الظاهر ، وعن صريح السرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس [١].
قيل : وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب والاقتصاد الوجوب [٢] ، وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع [٣].
وأوجبه الصدوقان والمفيد وسلاّر والحلبي [٤] مطلقاً ، من غير فرق بين الإمام وغيره ، واستحبه الحلّي والشيخ في المصباح [٥] مطلقاً ؛ لإطلاق الحسن : « ثم أفض حين يشرق لك ثَبير وترى الإبل مواضع أخفافها » [٦].
ويجوز أن يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسِّر وجوباً أو استحباباً.
وأوجب الصدوقان شاة على من قدّم الإضافة على طلوع الشمس [٧].
أقول : وهذه الأقوال بظاهرها خلاف ما يظهر من الجمع بين الأخبار ولا سيّما القول بالوجوب منها في الجملة أو مطلقاً.
[١] السرائر ١ : ٥٨٦ ، التذكرة ١ : ٣٧٥ ، المنتهى ٢ : ٧٢٦ ، التحرير ١ : ١٠٢ ، الدروس ١ : ٤٢٤.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣٥٩.
[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، الجامع للشرائع : ٢٠٩.
[٤] الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٢٧ ، ونقله عن والده في المختلف : ٣٠٠ ، المفيد في المقنعة : ٤١٧ ، سلاّر في المراسم : ١١٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٧.
[٥] الحلبي في السرائر ١ : ٥٨٦ ، مصباح المتهجد : ٦٤١.
[٦] التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٥ ح ٥. الثبير كأمير جبل بمكة كأنه من الثبرة وهي الأرض السهلة. مجمع البحرين ٣ : ٢٣٥.
[٧] الصدوق في الفقيه : ٢ : ٣٢٧ ، وقد نقله عن والده في المختلف : ٣٠٠.