رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - الطواف النيابي وأحكامه
عن النهاية والمبسوط والوسيلة وفي الشرائع وغيرها [١].
أما عن المحمول فبالاتفاق كما في الإيضاح [٢] ، وللصحيح : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ قال : « نعم » [٣].
وأما عن الحامل فله ، وللصحاح الأُخر الواردة في الطائف بزوجته حول البيت وهي مريضة محتسباً بذلك لنفسه ، وفيها : هل يجزيني؟ قال : « نعم » [٤].
ولانتفاء المانع ، فإنهما شخصان متخالفان ينوي كل بحركته طوافه.
ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات إلاّ الحامل ، كراكب البهيمة.
ولا فرق في إطلاق النصوص ونحو العبارة بين ما لو كان الحمل تبرعاً أو بأُجرة.
خلافاً للإسكافي [٥] وجماعة [٦] ، فمنعوا عن الاحتساب في الثاني ، قالوا : لأن هذه الحركة مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه ،
[١] النهاية : ٢٤٠ ، المبسوط ١ : ٣٥٨ ، الوسيلة : ١٧٤ ، الشرائع ١ : ٢٣٣ ؛ وانظر الروضة ٢ : ١٩٣ ، والمدارك ٧ : ١٣٠ ، وكشف اللثام ١ : ٢٩٩.
[٢] إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٨.
[٣] الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤١١ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٥ أبواب الطواف ب ٥٠ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٣٠٩ / ١٥٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤١٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٩٥ أبواب الطواف ب ٥٠ ح ٢.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٨٨.
[٦] منهم. فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٧٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٩٤ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٣١.