رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - القول بالتفصيل بين أنواع الطيب
المصرَّح به في عبائر جماعة [١] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ولكن اختلفوا كالنصوص في عموم تحريمه أو تخصيصه بما يأتي ، والأكثر فتوًى ونصاً على الأوّل.
( وقيل : لا يحرم ) منه ( إلاّ أربع : المِسك والعنبر والزعفران والوَرْس ) [٢] والقائل الصدوق في المقنع في نقل [٣] ، وابن سعيد كما قيل [٤] ، والشيخ في التهذيب [٥] ؛ للصحيح : « إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء » وعدّها كما في العبارة [٦].
وفي آخر : « الطيب : المسك » وعدّها إلى آخرها [٧].
ونحوه ثالث ، لكن مبدّلاً فيه الورس بالعود [٨].
وفيه : وخلوق الكعبة لا بأس به [٩].
والظاهر أن المراد من هذه الأخبار حصر الطيب الذي يحرم على
[١] منهم : المجلسي في مرآة العقول ١٧ : ٣٠٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣٥.
[٢] الوَرس صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن. مجمع البحرين ٤ : ١٢١.
[٣] المقنع : ٧٣.
[٤] ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٣ ، وحكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٢٤.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٩٩.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨ / ٥٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦.
[٨] التهذيب ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ / ٥٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦.
[٩] هذا من كلام الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٩ ذيل الحديث ١٠١٥ ؛ نعم ، هناك روايات تدلّ على المطلوب. انظر الوسائل ١٢ : ٤٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢١.