رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٤ - جواز دخول المريض مكة بغير إحرام
استعمال اللفظة الواحدة في الاستعمال الواحد في المجاز والحقيقة ، وهو خلاف التحقيق ، وصرفه إلى المجاز الأعم يعني مطلق المرجوحية بعيد جدّاً.
( ولا بأس بحكّ الجسد والسواك ما لم يُدمِ ) أو يقطع الشعر ، كما في المعتبرة المستفيضة [١].
وهنا ( مسألتان ) :
( الاولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة ) شرّفها الله تعالى ( إلاّ محرماً ) بحجّ أو عمرة بالنص والإجماع ( إلاّ المريض ) ومن به بَطَن ، كما في الصحيح : هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : « لا إلاّ مريضاً أو من به بَطَن » [٢].
ونحوه آخران ، [٣] إلاّ أن في السؤال فيهما : هل يدخل الرجل الحرم؟
وبهما أفتى أيضاً جمع [٤].
وظاهر هذه الأخبار كالمتن وجمع سقوط الإحرام عن المريض.
وربما يعارضها الصحيح : عن رجل به بَطَن ووجع شديد يدخل مكة
[١] الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٩ / ١١٤٠ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٣ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٤.
[٣] الأول : الإستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٣ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٢.
الثاني : التهذيب ٥ : ١٦٥ / ٥٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ١.
[٤] منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٢ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٦٨٨ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٨٠.