رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٣ - صفات الحصى
المسجد الحرام ومسجد الخيف » [١].
ولذا اقتصر عليهما الأكثر ، وإلى قولهم أشار بقوله :
( وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) وليس في التهذيب المسجد الحرام [٢] ، ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه [٣] ، ولعلّه لبُعد الالتقاط من المسجد الحرام.
وفي بعض القيود أنه لا يجوز الأخذ من وادي محسِّر [٤].
وفي المنتهى : لو رمى بحصاة محسِّر كره له ذلك ، وهل يكون مجزئاً أم لا ، فيه تردّد ، أقربه الإجزاء ؛ للعموم [٥].
( ويشترط أن يكون أحجاراً ) ولا يجوز بغيرها كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي عن صريح الانتصار وظاهر التذكرة والمنتهى [٦] ، بل في المنتهى والتحرير عن الأكثر تعيّن الحَصى [٧]. وهو الأقوى ؛ للتأسي والاحتياط ، لورود النصوص بلفظ الحصى والحصيات ، مع أن في الصحيح منها : « لا ترم الجمار إلاّ بالحصى » [٨].
[١] الكافي ٤٧٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٢ أبواب الوقوف بالمشعر ١٩ ح ٢.
[٢] لا يخفى أنها موجودة في النسخة التي كانت بأيدينا من التهذيب.
[٣] مصباح المتهجد : ٦٤٢.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٣٠ ، وفيه بدل كلمة محسّر : نجسة.
[٦] الانتصار : ١٠٥ ، التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٢٩.
[٧] المنتهى ٢ : ٧٣٠ ، التحرير ١ : ١٠٣.
[٨] الكافي ٤ : ٤٧٧ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ / ٦٥٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٤ ح ١.