رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٧ - استحباب الدعاء بالمأثور
( وإلاّ ) أي وإن لم يتولّ بنفسه ( جعل يده مع يد الذابح ) للصحيح : « كان علي بن الحسين ٧ يضع السكّين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » [١].
وإن لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح ، كما عن الوسيلة والجامع [٢] ؛ لما في المحاسن عن النبي ٦ في خبر بشير بن زيد لفاطمة ٣ : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإنّ أول قطرة منها يغفر الله تعالى بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك » قال : « وهذا للمسلمين عامة » [٣].
( والدعاء ) عند الذبح بالمأثور في الصحيح : « إذا اشتريت هديك فاستقبل [ به ] القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) مسلماً( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبّل مني. ثم أمرّ السكّين ولا تنخعها حتى تموت » [٤].
وفي الخبر سمعته يقول : « بسم الله وبالله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني. ثم يطعن في لبّتها » [٥].
[١] الكافي ٤ : ٤٩٧ / ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٢.
[٢] الوسيلة : ١٨٤ ، الجامع للشرائع : ٢١٤.
[٣] المحاسن : ٦٧ / ١٢٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٣٦ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٣٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[٥] الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥ ، الوسائل ١٤ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٣٥ ح ٣.