رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - كراهة دخول الحمام وتلبية المنادي
لما مرّ من حرمة تغطية وجهها [١]. ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلاّ أن يحمل النقاب على السدل الجائز ، لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إذ لا أعرف له مستنداً إلاّ إذا أصاب الوجه ، فلا يخلو عن وجه.
( ودخول الحمّام ) للنهي عنه في الخبر [٢] ، المحمول على الكراهة ، جمعاً بينه وبين الصحيح [٣] وغيره [٤] ، النافيين للبأس عنه ، وفيهما « ولكن لا يتدلّك ». وبكراهة التدلّك فيه أفتى جماعة [٥] ، وزاد بعضهم فحكم بكراهته مطلقاً [٦]. ولا بأس به ؛ للصحيح : عن المحرم يغتسل؟ فقال : « نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » [٧].
( وتلبية المنادي ) بأن يقول له : لبيك ، على المشهور ؛ للنصّ.
وعلّل بأنه في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك غيره فيها [٨] ، وفي الصحيح بعد النهي عنها أنه يقول : « يا سعد » [٩].
[١] راجع ص ٢٩٣٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨١ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ٧٦ ح ٣.
[٥] منهم : الحلي في السرائر ١ : ٥٤٧ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٥٢ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٣٤٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٦٢.
[٦] منهم الشهيد في المسالك ١ : ١١٢ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٧٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣٩.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥ ح ١.
[٨] كما في المسالك ١ : ١١٢ ، والروضة ٢ : ٢٣٥ ، والمدارك ٧ : ٣٨٠.
[٩] الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٩١ ح ١.