رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - معنى المواقيت وعددها
أي الأمكنة المحدودة شرعاً للإحرام ، بحيث لا يجوز لأهلها من غيرها اختياراً ، إلاّ إذا لم يؤدّ الطريق إليها.
( وهي ستة ) في المشهور بين الأصحاب ، كما في المسالك [١] ، ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق على الخمسة الأُول ، وهي إلى قَرن المنازل ، فجعل في عبارة دويرة الأهل [٢] ، وفي اخرى بدلها مكة لحج التمتع [٣] ، وفي ثالثة ذكرا معاً [٤].
فتصير المجموع سبعة مع أنها فُرضت ستة ، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الأهل كما يفهم من بعض ، قال : لأن المنزل الأقرب غير محدود [٥].
ويفهم من الشرائع كونه الآخر حيث عدّ من الستة الدويرة بدله [٦].
وربما حُصرت في عشرة ، وهي مجموع السبعة ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ، وفَخّ لإحرام الصبي [٧].
[١] المسالك ١ : ١٠٣.
[٢] كما في النهاية : ٢١١ ، والسرائر ١ : ٥٢٩.
[٣] الروضة البهيّة ٢ : ٢٢٥.
[٤] راجع القواعد ١ : ٧٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣١٠.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٠٤.
[٦] الشرائع ١ : ٢٤١.
[٧] كما في الدروس ١ : ٣٤٠.