رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - حكم إدراك اضطراري عرفة وحده
بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صحّ حجه وإلاّ بطل [١].
وعليه فلا إشكال في المسألة ، سيّما وأن في الأخبار الأوّلة التي أتى بها وجهاً للمنع مناقشة ؛ لقصور أسانيدها جملةً حتى الرواية الأُولى التي وصفها بالصحة ؛ فإنّ في سندها على ما وقفت عليه قاسم بن عروة ، وحاله بالجهالة معروفة.
نعم منطوقها مفهوم من أخبار صحيحة ، منها : « من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » [٢].
لكن دلالتها كمنطوق الرواية بالعموم كما ذكره ، فيحتمل التخصيص بما إذا لم يدرك اختياري عرفة ، ويتعيّن جمعاً بين الأدلة.
وحيث كفى اختياري أحدهما في صحة الحج فاختياريهما معاً أولى.
فهذه صور خمس ، لا خلاف يعتدّ به ولا إشكال في إدراك الحج بكل منها : اختياريهما ، واختياري أحدهما ، مع اضطراري الآخر وبدونه.
وبقي ثلاث صور أُخر : اضطراريهما معاً ، واضطراري أحدهما.
أما اضطراري عرفة وحده فلا يجزئ بلا خلاف أجده إلاّ من إطلاق عبارة الإسكافي خاصة [٣] ، ولكن قيل : مراده اضطراري المشعر خاصة [٤] ، ولعلّه لذا ادّعى على عدم الكفاية الإجماع جماعة [٥].
وأما الصورتان الأُخريان ففيهما خلاف أشار إليه في إحداهما بقوله :
[١] انظر المنتهى ٢ : ٧٢٨ ، والتحرير ١ : ١٠٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٢.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٣٠١.
[٤] المختلف : ٣٠١.
[٥] انظر الدروس ١ : ٤٢٦ ، والتنقيح الرائع ١ : ٤٨١ ، ومرآة العقول ١٨ : ١٣٩.