رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٦ - وجوب الصوم لو فقد الثمن أيضاً
الصوم فيه ، ولعلّه لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيّام قبل الوجدان [١] ، كما في الخبر : عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » [٢].
وغيره على ما مرّ في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر [٣].
وللإسكافي هنا قول ثالث مخيّر بين القولين الأوّلين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة [٤].
قيل : جمعاً بين ما مرّ ونحو خبر عبد الله بن عمر [٥] ، قال : كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقّع هشام المكاري رقعة الى أبي الحسن ٧ ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعد ، فوقّع ٧ إليه : « انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ، ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » [٦].
ويضعّف : بأن الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام ، مع ظهور الثالث بعد تسليمه كما قيل ـ [٧] في الندب ، مضافاً إلى انَّ إنفاق الثمن بدل الهدي مخالف للكتاب.
( ومع فقد الثمن ) أيضاً ( يلزمه الصوم ) قولاً واحداً ( وهو ثلاثة )
[١] انظر التهذيب ٥ : ٣٧.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠٩ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ / ١١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ / ٩١٩ ، الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ١.
[٣] راجع ص : ٣٠٢٧.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٣٠٤.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣٦٣.
[٦] الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٣ أبواب الذبح ب ٥٨ ح ١.
[٧] كشف اللثام ١ : ٣٦٣.