رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٧ - وجوب الصوم لو فقد الثمن أيضاً
أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله ) بالكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع ، وفي المنتهى : لا خلاف فيه بين العلماء [٣].
وليس في الكتاب ما يدل على اعتبار التوالي بين الثلاثة لكن جاء ذلك من قبل إجماعنا الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [٤] وغيره ، والسنة.
ففي الموثق : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة » [٥] ونحوه الصحيح المروي عن قرب الاسناد [٦].
وقريب منهما الصحاح وغيرها الآمرة بصوم يوم قبل التروية وصومها وصوم عرفة [٧] ، لكنها محمولة على الاستحباب عند الأصحاب ، وفي ظاهر المنتهى وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه [٨].
ويستثنى من اعتبار التوالي ما إذا صام يومي التروية وعرفة فيؤخر العيد إلى آخر أيام التشريق ، كما مرّ في كتاب الصوم.
والمراد بقوله(فِي الْحَجِّ ) أي في سفره قبل رجوعه إلى أهله ، وشهره ، وهو هنا ذو الحجة عندنا ، كما في ظاهر المنتهى وغيره [٩] ، وسيأتي ما يدل عليه.
[١] البقرة : ١٩٢.
[٢] انظر الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٤٣.
[٤] المنتهى ٢ : ٧٤٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٣٢ / ٧٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٩٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٨ أبواب الذبح ب ٥٣ ح ١.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٣١ / ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٩ / ٩٩٣ ، قرب الإسناد : ٣٩٤ / ١٣٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٩٦ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٤.
[٧] انظر الوسائل ١٤ : ١٧٨ ، ١٩٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ، ٥٢.
[٨] المنتهى ٢ : ٧٤٣ ، التذكرة ١ : ٣٨٢.
[٩] المنتهى ٢ : ٧٤٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٦٣.