رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٥ - لو أقام بمكة من وجب عليه صوم السبعة
وصريح الخبر [١] المنجبر بالعمل.
خلافاً للمحكي في المختلف عن العماني والحلبي [٢] ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي ، فاشترطوه [٣] ، وقوّاه في المختلف لآخَر ، وربّما عدّ من الصحيح ـ : عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة الأيام لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها » [٤].
وأيّد بالحسن : « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرّق أبداً ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » [٥].
وليسا نصّاً ، فيحتملان الحمل على الكراهة توفيقاً بين الأدلة ، المؤيدة بعموم الصحيح : « كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيام في كفارة اليمين » [٦] ومع ذلك فلا ريب أن التتابع مهما أمكن أحوط.
( ولو أقام ) من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي ( بمكة ) شرّفها الله سبحانه ( انتظر ) بصيامها مضيّ ( أقلّ الأمرين من ) مدّة ( وصوله إلى أهله ومضيّ شهر ) بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، وبه مطلقاً صرّح في الذخيرة [٧] ، وفي غيرها : إنه مقطوع به في كلامهم ؛
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٣ / ٧٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.
[٢] المختلف : ٢٣٨.
[٣] التنقيح الرائع ١ : ٤٩٤.
[٤] التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ١٤٠ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٢.
[٦] الكافي ٤ : ١٤٠ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١.
[٧] الذخيرة : ٦٧٤.