رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - وجوب سياق الهدي على القارن
قبل الحج ، ثم يحلّ بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعاً ، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج ، فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مقبولة. وبُعده ظاهر.
والأظهر في معناه أن القِران لا يكون إلاّ بالسياق ، أو أنه ٧ نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال : إنه لا يصلح ، وأن قوله « إلاّ أن يسوق » استثناء من مقدّر ، كأنه قال : ليس القران إلاّ أن يسوق ، فإن لم يسق فليجعلها متعة ، فإنها أفضل من الإفراد ، ويدلُّ عليه قوله ٧ أول الخبر متصلاً بما ذكر : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ». ولعلّ قوله ٦ « بين الصفا والمروة » متعلق بالنسك ، أي إنما نسك القارن أي سعيه بين الصفا والمروة ، أو سعيه وطوافه ؛ لأن الكعبة محاذية لما بينهما ، كنسك المفرد بينهما ، وإنما عليه طوافان بالبيت وسعى واحد ، كلّ ذلك بعد الحج أي الوقوفين ، أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده ، ثم صرّح ٧ بأنه لا قران بلا سياق ، أو بأن القران بين النسكين غير صالح [١]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه. وإنما نقلناه بطوله لتكفّله لتحقيق البحث كما هو ، وجودة محصوله.
واعلم أن إحرام القارن ينعقد بالتلبية والإشعار والتقليد على الأظهر الأشهر كما سيذكر.
( و ) ذكر جماعة من الأصحاب من غير خلاف [٢] ، وربما قيل [٣]
[١] كشف اللثام ١ : ٢٧٧.
[٢] انظر المفاتيح ١ : ٣١٣.
[٣] المدارك ٧ : ١٩٥ ، الذخيرة : ٥٧٩.