رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٣ - حرمة التظليل سائراً
ذلك ، ولذا تردّد في مخالفته في المختلف وغيره [١] ، ومع ذلك فهو شاذ على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [٢] ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه كما في الانتصار [٣] ، وعن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٤].
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة [٥] ، والصحاح الموهمة للخلاف [٦] قابلة للحمل على الحرمة ، ومع ذلك محتمل للحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة [٧] ، ويستفاد من جملة من روايات المسألة [٨].
هذا إذا استظل فوق رأسه.
وأما لو استظل بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى [٩] جوازه بلا خلاف ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما ؛ وخصوص الصحيح : سمعته ٧ يقول لأبي وقد شكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : « لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » [١٠].
[١] انظر كشف اللثام ١ : ٣٣١.
[٢] كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٣٥.
[٣] الانتصار : ٩٧.
[٤] الخلاف ٢ : ٣١٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩١ ، التذكرة ١ : ٣٣٧.
[٥] الوسائل ١٢ : ٥١٥ ، أبواب تروك الإحرام ب ٦٤.
[٦] انظر الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٥ ، ١٠ ؛ وج ١٣ : ٩٧ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٦.
[٧] منهم : صاحب الوسائل ١٥ : ٥١٨ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٤٧٨.
[٨] انظر الوسائل ١٢ : ٥٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦.
[٩] الخلاف ٢ : ٣١٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩٢.
[١٠] الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام.