رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - شرائط ثوبي الإحرام
ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نصّ ، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به [١] ، وزاد جمع جواز التوشح [٢] ، كشيخنا في المسالك ، نافياً الإشكال عنه [٣] ، ولا بأس به ، عملاً بالإطلاق.
والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس ، كما صرّح به جماعة [٤] ؛ لصدق الامتثال ، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
( والمعتبر ) منهما ( ما يصح الصلاة فيه للرجل ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والمنتهى والقواعد واللمعتين والمسالك [٥] ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم [٦] ، وفي الكفاية : إنه المعروف بين الأصحاب [٧] ، معرباً عن عدم خلاف فيه ، كما صرّح به في المفاتيح [٨] ، وهو ظاهر المنتهى وغيره [٩] ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ، ولم ينقلوه هنا.
فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فمستنده من النصّ غير واضح ، عدا الصحيح
[١] أي جَعْله على المنكبين.
[٢] أي جَعْله على منكب واحد كما عن الشهيد في بعض حواشيه. وعن جماعة من أهل اللغة أنه إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر. ( منه رحمه الله ).
[٣] المسالك ١ : ١٠٧.
[٤] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٧٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨٠ ، والكفاية : ٥٨٠.
[٥] الشرائع ١ : ٢٤٦ ، التحرير ١ : ٠٦ ، المنتهى ٢ : ٦٨١ ، القواعد ١ : ٨٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٣١ ، المسالك ١ : ١٠٧.
[٦] المبسوط ١ : ٣١٩ ، النهاية : ٢١٧ ، مصباح المتهجد : ٦١٨ ، الاقتصاد : ٣٠١ ، الكافي في الفقه : ٢٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤ ، المراسم : ١٠٨.
[٧] كفاية الأحكام : ٥٨.
[٨] مفاتيح الشرائع ١ : ٣١٧.
[٩] المنتهى ٢ : ٦٨١ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٨١ ، وكشف اللثام ١ : ٣١٥ ، والحدائق ١٥ : ٨١.