رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - وجوب الهدي على المتمتّع
حينئذ أن ( يستدبر القبلة ) [١] فتلخص في المقام مسألتان : استحباب رميها من قبل وجهها لا من أعلاها ، واستحباب استدبار القبلة.
ويدلُّ على الأمرين الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » [٢].
وهو نصّ في الأول وظاهر في الثانية ، بناءً على أن المراد بوجهها ما قدّمنا.
ويدلُّ على الحكم فيها صريحاً النبوي الفعلي : ٦ رماها مستدبر القبلة لا مستقبلها [٣].
لكن يعارضه عموم ما دلّ على استحباب استقبالها ، وخصوص المحكي من الرضوي هنا [٤] ، ويحكي قول بهذا أيضاً ، إلاّ أن الأول أشهر ، فيكون أولى.
( وفي غيرها ) أي غير جمرة العقبة ( يستقبل الجمرة والقبلة ) معاً كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وإنما ذكره هنا استطراداً.
( وأما الذبح فـ ) الكلام ( فيه ) يقع في ( أطراف : )
( الأول : في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ) بالكتاب [٥]
[١] الذخيرة : ٦٦٣.
[٢] تقدّم مصدره في ص : ٣٠٠٧.
[٣] انظر المبسوط ١ : ٣٦٩ والمنتهى ٢ : ٧٣١ ، ولم نعثر عليه في المصادر الحديثية.
[٤] فقه الرضا ٧ : ٢٢٥ ، المستدرك ١٠ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.
[٥] البقرة : ١٩٦.