رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤ - استحباب الإحرام عقيب ستّ ركعات
تصريح الصحيحة بالأفضلية.
( أو عقيب فريضة ) مكتوبة ؛ لظاهر إطلاق الصحيحين [١] ، وصريح الخبرين الآمرين بتأخير الإحرام عما بعد العصر إلى المغرب [٢]. وهما مختصان بها ، وما قبلهما بالمكتوبة ، وظاهرها الفرائض الخمس اليومية المؤدّاة خاصة. خلافاً لإطلاق نحو العبارة فعمّمت لها وللمقضيّة وللكسوف ونحوها ، وبه صرّح الشهيدان في المسالك والدروس [٣].
( ولو لم يتّفق ) فريضة ( فعقيب ستة ركعات ) لرواية ضعف سندها بعمل الأصحاب مجبورة ، مضافاً إلى أدلة المسامحة ، وفيها : « تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » [٤].
وظاهرها استحباب هذه الستّ مطلقاً ولو أحرم عقيب الفريضة ، كما هو ظاهر أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في استحباب تقديمها على الفريضة والإحرام في دبرها ، كما يعزى إلى المشهور [٥] ، ومنهم : المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط والنهاية ، والحلّي والشهيدان [٦] ، غيرهما [٧] ؛ لصريح
[١] الكافي ٤ : ٣٣١ / ٢ و٣٣٤ / ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٣ ، ٧٨ / ٨ ، ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١ ، وص ٣٤٤ ب ١٨ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٥ ، التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٩ ح ٣ ، ٤.
[٣] المسالك ١ : ١٠٦ ، الدروس ١ : ٣٤٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ / ٥٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٤.
[٥] كشف اللثام ١ : ٣١١.
[٦] المقنعة : ٣٩٦ ، المبسوط ١ : ٣١٥ ، النهاية : ٢١٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٣١ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٣٤٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٦.
[٧] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٦٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١١.