رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤ - لو نذر حجاً مطلقاً
الإسلام فنوى المنذور دون حجّة الإسلام فهل يجزي عنها؟.
لبُعد جميع ذلك ، سيّما في مقابلة فهم الأصحاب. وارتكابها فيهما كلاًّ أو بعضاً للجميع تبرّعاً يتوقف على وجود المعارض الأقوى ، وليس ، سوى الأصل الآتي ، والتعارض بينهما وبينه على تقدير تسليمه تعارض العموم والخصوص مطلقاً والخاص مقدّم اتّفاقاً.
( وقيل : لا يجزي أحدهما عن الآخر ) والقائل الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في كلام جمع ، ومنهم : الشيخ في الخلاف والحلّي في السرائر والسيّدان في الغنية والناصرية [١] ، وفي ظاهرها الإجماع ، والفاضلان والشهيدان [٢] ، وغيرهم من متأخّري الأصحاب [٣].
لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبّب.
وفيه بعد تسليمه أنّه عام فيحصّص بما مرّ.
إلاّ أن يجاب بقوة العام بعمل الأكثر ، وعدم صراحة الخاص بما مرّ.
مضافاً إلى معارضته بالإجماع المنقول وإن كان بلفظة « عندنا » فإنّ ظهورها في نقله ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه.
وببعض الأخبار المشار إليه في الخلاف ، حيث إنه بعد نسبة ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات قال : وفي بعض الأخبار أنه لا يجزي
[١] الخلاف ٢ : ٢٥٦ ، السرائر ١ : ٥١٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩.
[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٢ ، والشرائع ١ : ٢٣١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٧٧ ، والتحرير ١ : ١٢٨ ، والمنتهى ٢ : ٨٧٥ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٢ : ١٧٨.
[٣] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٤١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٩٦.