رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٣ - استحباب التلفظ بما يعزم عليه من حجّ أو عمرة
ومنها : « تقول : لبيك ، اللهمّ لبيك » إلى قوله : « لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج » [١].
قيل : وهذا الذي ذكره ابن حمزة ، لكنه زاد بعد ذلك : لبيك [٢].
ومنها : كيف ترى أن أُهلّ؟ فقال : « إن شئت سمّيت وإن شئت لم تسمّ شيئاً » فقلت : كيف تصنع أنت : فقال : « أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معاً » [٣].
قيل : وهذا الذي ذكره القاضي ، ونهى عنه الحلبيّان والمختلف ، لأن الإحرام لا يتعلق بهما ، وهو الوجه إن أُريد ذلك ، وإن أُريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ جاز [٤].
أقول : ما ذكره في الصورة المفروضة قد صرّح به جماعة ، بل زادوا فجعلوه أفضل [٥] ، تبعاً للمحكي عن المبسوط والنهاية والفاضل في المنتهى والتذكرة [٦].
ولا يجب ، وفاقاً لظاهر أكثر من وقفت على كلامه من الأصحاب ، بل لم ينقل أحد منهم فيه خلافاً ، معربين عن الإجماع.
للأصل ، وخلوّ أكثر الأخبار عنه ، والصحيح الماضي ، بل في آخر :
[١] التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٢ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ١.
[٢] كشف اللثام ب ١ : ٣١٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٣ / ٥٧٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٣ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ٣.
[٤] كشف اللثام ١ : ٣١٧.
[٥] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٩٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣١٤.
[٦] المبسوط ١ : ٣١٦ ، النهاية : ٢١٥ ، المنتهى ٢ : ٦٧٦ ، التذكرة ١ : ٣٢٧.